السيد محمد سعيد الحكيم

312

التنقيح

الوجه الأول 1 ، وأول وجهي الثاني 2 ، كما لا ينبغي الإشكال في عدم ترتب آثار تواتر المخبر به عند نفس 3 هذا الشخص . [ الكلام في تواتر القراءات ] ومن هنا يعلم : أن الحكم بوجوب القراءة في الصلاة إن كان منوطا بكون المقروء قرآنا واقعيا قرأه النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم 4 ، فلا إشكال في جواز الاعتماد على إخبار الشهيد رحمه اللّه بتواتر القراءات الثلاث ، أعني قراءة أبي جعفر وأخويه ، لكن بالشرط المتقدم ، وهو كون ما أخبر به الشهيد من التواتر ملزوما - عادة - لتحقق القرآنية . وكذا لا إشكال في الاعتماد من دون شرط إن كان الحكم منوطا بالقرآن المتواتر في الجملة 5 ، فإنه قد ثبت تواتر تلك القراءات عند الشهيد بإخباره . وإن كان الحكم معلقا على القرآن المتواتر عند القارئ أو مجتهده ، فلا